هيئة الخدمات المالية تصدر قرارا باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية
خطوة لتعزيز استقرار واستدامة قطاع التأمين
هيئة الخدمات المالية تصدر قرارا باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية البنية التشريعية المنظمة للخدمات المساندة لقطاع التأمين في سلطنة عمان، أصدر معالي الدكتور/ خميس بن سيف الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية قرارا يقضي باعتماد لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية، لتضع الهيئة بذلك إطارا مهنيا واضحا لمزاولة هذا النشاط المتخصص وترسخ معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين والتأمين التكافلي. وقد حدد القرار مهلة عام لتوفيق أوضاع المكاتب الاكتوارية القائمة وفقا لأحكام اللائحة بما يضمن الانتقال المنظم نحو التطبيق الكامل للإطار التشريعي الجديد.
وتعتبر مكاتب الخدمات الاكتوارية من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة قطاع التأمين وضمان سلامة الممارسات الفنية والمالية، حيث تشمل مهام المكاتب المعتمدة إعداد التقارير الاكتوارية الدورية، وتقييم المخاطر، واحتساب المخصصات الفنية، ودراسة سياسات التسعير، وتحليل المركز المالي والالتزامات المستقبلية لشركات التأمين، وهي أعمال فنية دقيقة تشكل ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات التأمينية السليمة.
ويأتي إصدار اللائحة استنادا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، التي أوجبت على شركات التأمين تعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الهيئة، بما يضمن أن تكون الدراسات والتقارير الاكتوارية صادرة عن جهات مؤهلة ومستوفية للاشتراطات المهنية المعتمدة.
وقد رسمت اللائحة إطار متكاملا لاعتماد مكاتب الخدمات الاكتوارية، حيث تضمنت اللائحة في فصلها الثاني متطلبات اعتماد المكاتب والتي من أبرزها أن يكون جميع المؤسسين أو الملاك وأحد الخبراء الاكتواريين حاصلين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من إحدى الجهات المشار إليها في اللائحة أو من احدى المعاهد الاكتوارية المعترف بها دوليا، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
كما أتاحت اللائحة للهيئة صلاحيات الإشراف والرقابة على المكاتب المعتمدة بما في ذلك التفتيش وفرض الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أحكامها، بما يعزز الالتزام المهني ويرفع مستوى الانضباط في السوق. حيث حددت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تبدأ بتوجيه إنذار للمكتب المخالف أو فرض غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، وقد تصل الجزاءات إلى إيقاف اعتماد المكتب بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة أو إلغاء اعتماد المكتب
الجدير بالذكر أن صدور هذه اللائحة يُسهم في تطوير وتنظيم الخدمات المساندة لقطاع التأمين، ويعزز مواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم كفاءة السوق ويرسّخ الثقة في سوق التأمين بسلطنة عُمان، ويُسهم في تعزيز الاستدامة والاستقرار المالي للقطاع.
